مصطلحات شرعية مهمة للأساتذة والطلبة.
الغيب:
ذهاب الشيئ عن الحس ، و الغيب كما عرفه الراغب الأصفهاني ( ما لا يقع تحت الحواس و لا تقتضيه بداهة العقول و إنما يعلم بخبر الأنبياء فمعارفه غائبة عن الحس البشري المحدود المقيد ). و أما ما يشتمل عليه إطلاق لفظ الغيب مما لا يقع عليه الحس فهو الله تعالى و آياته الكبرى الغائبة عن حواسنا . و التصديق بالغيب منمن مقتضات الإيمان بالله و هو منطلق الإيمان ببقية الغيبيات فالغيب ما غاب عن علم الإنسان بحيث لا سبيل إلي علمه وهو قسمان غيب حقيقي لا يعلمه إلا الله و هو خارج دائرة العقل و انفردت الذات الإلاهية به مثل الجنة و النار و البعث و الملائكة و الجان و من أظهره الله علي بعض الغيب الحقيقي من رسله فليس له في ذلك كسب لأنه من خصائص النبوة غير المكتسبة و أما الغيب الإضافي فيعلمه بعض الخلق دون بعض و هو داخل في دائرة العقل و التجربة و له مؤشرات تدل عليه فعالم الغيب مرجعه الوحي أساسا و من مقومات منهجه التفسير و التأويل و العقل البياني أما عالم الشهادة فمقومات منهجه المناسب هو الحواس و العقل و التجربة.
الشهادة :
هي العالم المشهود المحسوس المشخص، فالشهادة هي العلانية و ظواهر الأمور و عالم الدنيا . قال تعالى : ( ثم تردون إلي عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) الجمعة 8، و الشهادة كما يقول الطبري ( ما شاهدته الأبصار و فأبصرته و عاينته و ما هو موجود فعالم الشهادة هو مقابل لعالم الغيب.
الإنسان :
كائن عاقل حرٌّ مكرم شرَفه الله دون بقية المخلوقات بالوحي و كلفه بأمانة الاستخلاف التي تعنى تعمير الكون و بناء صرح الحضارة الإنسشانية إن المشاكل التي تحيط بالإنسان تختلف باختلاف بيئته فالإنسانية لا تعاني مشكلة واحدة بل مشاكل متنوعة تبعا لتنوع مراحل التاريخ و مشكلة العالم الإسلامي و أزمته كما يشير مالك بن نبي في كتابه ( شروط النهضة ) هي الركود فمشكلة الإنسان فيه هي عزوفه عن الحركة و قعوده عن السير في ركب التاريخ فالمسألة في العالم الإسلامي أن نصنع إنسانا يمشي في التاريخ مستخدمين التراب و الوقت و المواهب في بناء أهدافهم الكبرى.
التراب :
استعمل بعض المفكرين و من بينهم مالك بن نبي مصطلح التراب لتحاشي اللبس في كلمة ( المادة ) حيث أنها تعني في باب الأخلاق مفهوما مقابلا لكلمة ( الروح ) و تعني في باب العلوم مفهوما ضد كلمة ( الطاقة ) و في الفلسفة نجدها تعطي فكرة هي نقيض ما يطلق عليه اسم ( المثالية ) و على العكس من ذلك لم يتطور مفهوم لفظ ( تراب ) إلا قليلا و احتفظ من حيث معنى المفردة ببساطة جعلته صالحا لأن يدل بصورة أكثر تحديدا على هذا الموضوع الاجتماعي على أن هذا المصطلح قد ضم هنا بهذه البساطة مظهرا قانونا يخص تشريع الأرض في أي بلد و مظهرا فنيا يخص طرق استعماله و هذان المظهران يمثلان مشكلة التراب.
الزمان :
مدة قابلة للقسمة متجدد معلوم ، الزمن قليل الوقت و كثيره.
الدهر:
الأمد الممدود جمع ، جمع أدهر و دهور و هو الزمان الطويل يقع بمعنى العصر و قسم الدهر إلى قسمان أحدهما مطلق لا بداية و لا نهاية له و الآخر بسيط و هو بالإضافة و الشرط و يعني امتداد وجود ذات ذي نهاية . و الدهر يعبر به عن كل كثير أما الزمان فيعبر به عن المدة القليلة و الكثيرة . قسم أفلاطون الزمان إلى أجزاء و صور فالأجزاء هي الأيام و الشهور و الأعوام و تقاس بحكة الشمس و الكواكب أما صور الزمان فهي ما كان و ما سيكون . و من الألفاظ الدالة على الزمان : العصر ، الحين ، ، الآن ، المدة ، اليوم ، الأجل ، الأمد ، السرمد ، الأبد ، الخلد و الوقت يقول مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة صفحة 146 ( فنحن في العالم الإسلامي نعرف شيئا يسمى الوقت و لكنه الوقت الذي ينتهي إلي عدم لأننا لا ندرك معناه و لا تجزئته الفنية لأننا لا ندرك قيمة أجزائه من ساعة و دقيقة وثانية و لسنا نعرف إلى الآن فكرة الزمن الذي يتصل اتصالا وثيقا بالتاريخ و يتجدد فكرة الزمن يتحدد معنى التأثير و الإنتاج و معنى الحياة الحاضالإبداع :الإبداع إنشاء شيئ بلا احتذاء و لا اقتداء فإذا استعمل في حق الله فهو إيجاد شيء بغير آلة و لا مادة و لا زمان و لا مكان - التعاريف 1/ 20/ و الإبداع غير الصنع الذي هو تركيب الصورة بالعنصر و يستعمل في ايجاد الأجسام و الإبداع غير التكوين الذي لا يكون إلا بتغير و في زمان غالبا . و المعيار الرئيسي للإبداع في المجال الإنساني هو أن يكون النتاج فيه تجديدا أصيلا و ذا قيمة للمجتمع في الوقت ذاته . و يمكن أن يكون النتاج محسوسا و منفصلا نسبيا عن مبدعه كالعمل الأدبي و اختراع جهاز و اكتشاف مادة و قد لا ينفصل النتاج عن مبدعه بل يتصل به مباشرة مثل إبداع الممثل الذي يقوم بدوره ما و يعتمد الإبداع على مواهب الشخص المبدع و معلوماته و خبراته . و تمر العلمية الإبداعية في المشكلات .بمراحل أربع 1 - الإعداد لتكوين فكرة عامة إجمالية عن المشكلة و معالجة التصورات و الارتباطات بطريقة حرة شبه عشوائية . 2 - الكمون : و هو استتار الشيء عن الحس في شيء آخر قبل ظهوره حيث يواصل الذهن مجهوده نحو الحل و لكن بطريقة صامتة لاشعورية 3 - الاستبصار : أو الإلهام حيث يدرك الشخص فجأة طريقة حل المشكلة 4 - التحقيق : استكمال صياغة الحل و اختياره للتأكد من صحته.قال الشاعر : تريد إدراك المعالي رخيصة *** و لا بدَ دون الشهد من إبر النحل ---لاتحسب المجد تمرا أنت آكله *** لا تبلغ المجد حتَى تلعق الصبرا.
القيم :
هي مجموعة من المبادئ و المثل الإنسانية و التي أكد عليها الوحي السماوي في كل الرسالات السماوية من القيم التي تساهم في بناء الحضارة الإنسانية نذكر : - مراعاة المصلحة و دفع المضرة - إعمال العقل و رفض التقليد و المسلمات - طلب العلم و المعرفة - الثبات - الاتزان - الموضوعية - التكافل و التضامن و التعاون - الواقعية - الثقة في النفس - العمل...
القرآن :
هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه و سلم للبيان و الإعجاز و عرفه الزرقاني في مناهل العرفان ب ( لقرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه و سلم باللغة العربية المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته قال تعالى : ( و إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ) سورة الشعراء 192- 195
السنة :
السنة لغة هي الطريقة و النهج و المسلك أما في اصطلاح علماء أصول الفقه فالسنة هي كل ما صدر عن الرسول محمد صلى الله عليه و سلم غير القرآن من أقوال و أفعال و إقرارات تشريعية و السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن يقول الله تعالى : ( و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر 7 و قال تعالى أيضا ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) النساء 59
المحكم :
لغة: أحكم الأمر، أي أتقنه و منعه عن الفساد.
اصطلاحا: المحكم ما يستقل بنفسه و لا يحتاج إلى بيان و هو لا إلا منعنى واحدا.
المتشابه :
ما لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى بيان فتارة يبين بكذا و تارة بكذا فالمتشابه يحتمل عدة أوجه كم عرف المتشابه بالخفي الذي لا يدرك معناه عقلا و لا نقلا و هو ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة و الحروف المقطعة في أوائل السور و منشأ التشابه إجمالا إما إلى خفاء اللفظ أو خفاء المعنى و منه ما يرجع إلى خفاء اللفظ و المعنى معا.
المكي و المدني :
اختلف في تحديد تعريف القرآن المكي و المدني فقيل المكي ما نزل قبل الهجرة و لو نزل بغير مكة و المدني ما نزل بعد الهجرة و لو نزل بغيرها من الأماكن حتى بمكة كما عرف القرآن المكي بما نزل بمكة و المدني ما نزل بالمدينة . و آيات المكي على الجملة قصار بخلاف آيات القرآن و آيات المكي ليس فيها شيء من التشريع التفصيلي بل معظم ما جاء فيها يرجع إلى المقصد الأول من الدين و هو توحيد الله . الآيات المدني تزيد قليلا على 11/30من القرآن أي أنها تزيد قليلا على ربع مجموع القرآن نرى أن معظم الآيات التى تستنبط منها الأحكام مدنية و ليس فى المكي إلا الأحكام التي تحمي العقيدة كتحريم ما لم يذكر عليه اسم الله من الذبائح.
تنجيم القرآن :
نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه و سلم منجما أي مفرقا في ثلاث و عشرين سنة موزعا على الحوادث حسب الوقائع و الأحداث من أجل مسايرة الوقائع و الطوارئ في تجددها و تفرقها كانت تنزل الآية أو الآيات من القرآن على فترات من الزمن و عندما يقرؤه الإنسان محكم النسج مترابط المعاني.
العموم :
حمل اللفظ على كل ما اقتضاه.
الخصوص:
حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه في اللغة دون بعض
النص :
تسمية تطلق في الفقه الإسلامي على ما يقابل معنى الإجتهاد و هي تعني حصرا النص القرآنى و النص النبوي و من مرادفات مفردة النص الوحي و النقل.
التفسير:
معرفة الشرح اللغوي و المعنى الحقيقي أو المجازي فغايته فهم كتاب الله و تبين معانيه و استخراج أحكامه و حكمه و يعتمد علوم اللغة و علوم الدين.
الإجماع :
لغة هو العزم و التصميم على أمر ما ( أجمع فلان على كذا أي عزم عليه ) و هو كذلك الاتفاق على أي أمر من الأمور ( أجع القوم اتفقوا ) أما اصطلاحا فالإجماع هو اتفاق المجتهدين من المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم على رأي أو حكم لم يرد ذكره في القرآن و لا في السنة قال عبد الوهاب خلاف معرفا الإجماع في كتابه مصادر التشريع الإسلامي و أما حده اصطلاحا فهو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على أمر دينيقال أغلبية المسلمين بأن الإجماع حجة شرعية يجب على المسلم العمل بها و خالف هذا الرأي الشيعة و الخوارج و النظام من المعتزلة و الوهابية إذ لكل رؤيته فالشيعة مثلا تقول لا مشرع إلا الإمام.
القياس:
لغة هو التسويه يقال فلان لا يقاس به أي لا يسوى به ) أما القياس اصطلاحا فهوإلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة الحكم و أنكر الظاهرية ( أصحاب المذهب الظاهري ) و النظام من المعتزلة القياس فقالوا هو رأي و الدين لا ينال بالرأي فلا يجوز حسبهم التعبد بالقياس عقلا و لا شرعا.
المصادر الفرعية للتشريع الإسلامي:
وهي جملة الأدلة الشرعية غير الأساسية التي يستدل بها المجتهدون في معالجتهم لقضايا الدين و الحياة و هي مصادر غير متفق عليها تأتي هذه المصادر بعد المصادر الأساسية الأربعة : القرآن ، السنة الإجماع ، القياسقال عبد الوهاب خلاف ( توجد أدلة أخرى عدا هذه الأدلة الأربة - يعهني المصادر الأساسية الأربعة - لم يتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها .
و أشهر هذه الأدلة : الاستحسان و المصلحة المرسلة و الاستصحاب و العرف )علم أصول الفقه ص 22.
الاستحسان :
عرف المالكية الاستحسان بالأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل قال بالاستحسان الحنفية والمالكية ووافقهم عليه الحنابلة قال صلى الله عليه و سلم ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) رواه أحمد
المصالح المرسلة :
تشريع الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مطلقة ( مرسلة) لم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها و من أمثلة المصلحة المرسلة اتخاذ السجون وسيلة للقصاص و الإصلاح و ضرب النقود و ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و أكثر العاملين بالمصالح المرسلة المالكية و وافقهم في ذلك الحنابلة رفض الشافعي و الشاطبي المصالح المرسلة إلا أن الشاطبي يرفضها في مجال العبادات فقط لأنها قضية صلة بين الخالق و المخلوق فلا زيادة فيها و لا نقصان.
الاستصحاب :
هو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له أو منفيا عنه حتى يقوم الدليل على خلافه فيعتمد في الاستصحاب على الحكم الثابت في الماضى حتى يظهر دليل آخر نعتمده لمخالفة ذلك الحكم و بزوال السبب المصاحب للحكم يتغير الحكم من أمثلة التشريع بالاستصحاب اعتبار المتهم بريئا حتى يقوم الدليل على ثبوت الجرم قال بالاستصحاب المالكية و الظاهرية
العرف :
هو العادة المعمول بها عند الناس متىلم تخالف دليلا شرعيا فالعرف إذا هو ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك و ينقسم العرف حسب هذا التعريف إلى عرف قولي : مثل عدم اعتبار الحنث لمن أقسم أن لا يأكل لحما و أكل سمكا لأن العادة عدم اعتبار السمك لحما ومن أمثلة العرف الفعلي : من حاز عقار مدة طويلة يعتبر مالكا له ما لم يقدم المدعي لملكيته عذرا مقنعا عن سبب سكوته لأن العادة تفرض عدم السكوت في مثل هذه الحال و من العرف الجاري بالترك نذكر التسامح مع من انتفع بثمر من أغصان خارجة عن حدود بستان.
التكاليف الشرعية :
هي كل ما شرع الله و رسوله للمسلمين من أحكام تتناول مختلف مجالات حياتهم مثل الصلاة و الصيام و الزكاة و ترمي التكاليف الشرعية إلى حفظ مقاصدها في الخلقو تقسم مقاصد الشريعة إلى مصالح ضرورية و مصالح حاجية و مصالح تحسينيةو تتمثل أهمية التفكير المقاصدي في عدم الارتباط بحرفية النص و النظر إلى عمومية المقاصد و الاهتمام بالمصالح و المفاسد في الأفعال و السلوكات عند الاجتهاد و اعتبار أنه حيثما كانت مصلحة فثم شرع الله إلى جانب تأطير الاجتهاد و تقييده من الانزلاق و أخيرا و ليس آخرا التوسعة و التخفيف على الناس.
القواعد التشريعية :
القاعدة لغة هي الأساس الذى يرتكز عليه الشيء و تطلق على الأصل أما اصطلاحا فالقاعدة هي حكم كلي على جميع جزئياتالأمر أو على أكثرها لتعرف أحكامها منه و القواعد التشريعية هي النظم التي سار عليها الشارع في تشريعه فكل قاعدة تشريعية تعتبر ضابطة و جامعة لمسائل فقهية كثيرة و قد استخرج الفقهاء هذه القواعد التشريعية بالاعتبار في أحكام الشريعة و الاستنباط منها و بتتبع مسائل الفقه الإسلامي و فروعهو إرجاعها إلى قاعدة عامة و لا ينبغي الخلط بين القواعد الفقهية و القواعد الأصولية إذ تختلف القواعد الفقهية عن الأصولية في المنهج و الغايات و مجالات الاختصاص ، القواعد الأصولية دورها وضع المناهج و بيان الطرق التي يلتزم بها الفقهاء في عملهم لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها مثل ترتيب المدارك في اعتماد المصادر الشرعية : القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس...أما القواعد الفقهية فهي مبادئ عامة في الفقه الإسلامي و أحكام كلية فيه تنطبق على جزئيات أمر ما أو على أكثرها يعتمدها الفقيه في التشريع مثل المشقة تجلب التيسير و الأصل في الأشياء الإباحة و الضرورات تبيح المحظورات مطلقا و بفضل القواعد الفقهية تتكون للفقيه ملكة فقهية فتصبح له الكفاءة و القدرة على الحكم في أحوال الناس فيقدم حلولا للقضايا المستجدة تدفع عن الناس ما قد يلحقهم من الأضرار أو المشاق.
الإجتهاد:
لغة هو بذل الجهد و الطاقة في سبيل التحصيل على أمر مادي أو غيره أما اصطلاحا فالاجتهاد هو الجهد العقلي الذي يبذله المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها و الاجتهاد هو أداة التواصل بين النصوص الشرعية الثابتة في القرآن و السنة و بين مصالح الناس المتجددة
المجتهد :
هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي.
الإعجاز التشريعي :
هو وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم و يخص ما ينطوي عليه القرآن من مضامينتشريعية محكمة يستحيل أن تكون حاملة متناقضة أو أنها صادرة عن شخص النبي صلى الله عليه و سلم باعتباره أميا و ينتمي لأمة أمية.
المصلحة :
المصلحة هي ما يتحقق منه النفع العام أو الخاص و هي ما يخالف المفسدة أو المضرة و قد جاءت الشريعة في أحكامها و مقاصدها مراعية لتحقق المصلحة و حمايتها.
الحرية:
جاء في معجم لغة الفقهاء صفحة 177 الجزء 4 : الحرية : القدرة على التصرف بملء الإرادة و الاختيار يقصد بالحرية قدرة الإنسان على فعل الشيء أوتركه بإرادته الذاتية وهي ملكة خاصة يتمتع بها كل إنسان عاقل ويصدر بها أفعاله ،بعيداً عن سيطرة الآخرين لأنه ليس مملوكاً لأحد- إلا لله - لا في نفسه ولا في بلده ولا في قومه ولا في أمته.الحرية هي ما يجعل الإنسان يصنع ما يريد و يفعل ما يريد في ظل ما تتيحه القوانين.
التوحيد:
تعريف التوحيد في اللغة :مصدر وحد توحيدا، ومعناه: إفراد الله -سبحانه وتعالى- بالعبادة؛ فمنأفرد الله بالعبادة فقد وحده؛ يعني أفرده عن غيره، يقال: وحد وثنى وثلث، وحد معناه: جعل الشيء واحدا، وثنى يعني: جعل الشيء اثنين، وثلث: جعل الشيء ثلاثة، إلى آخره فـ" التوحيد " معناه لغة : إفراد الشيء عن غيرهسبب تسميته بعلم التوحيدوسمي بعلم التوحيد لأن أهم بحوثه هو: توحيد الله . قال تعالى :﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ) الرعد:19 .
تعريف التوحيد: شرعا: فهوإفراد الله –تعالى بأفعاله وبعبادته وبأسمائه وصفاته.
أنواع التوحيد: التوحيد ثلاثة أنواع : توحيد الربوبية ،والألوهية ،والأسماء الصفات.
الجبر:
انّ الإنسان لا يقدر على شيء، ولا يوصف بالقدرة ولا بالاستطاعة. أول من قال بالجبر فى الإسلام هو الجهم بن صفوان (ت: 128هـ) والإنسان عنده مقهور على فعله وهو كالريشة المعلقة فى الهواء تحركها الرياح كيف تشاء، ولقد أظهر الجهم مقالته فى الجبر حين أظهر المعتزلة مقالتهم فى نفى القدر وقالوا إن الأمر أنف وأنه لا قضاء والإنسان حر فى أفعاله وتقع منه بإرادته وقدرته مستقلا عن قدرة الله وإرادته، ثم صار لفظ الجبر لقبا على الجهم واتباعه الجهمية من بعده.
القضاء و القدر:
القضاء : هو حكم الله الواقع في الأزل بمشيئته تعالى بما سيكون عليه أمر الكون و الكائنات في وجودهم و أحوالهم في الدنيا و الآخرة و كتبه في كتاب علمه المسمى اللوح المحفوظ . القدر : هو إيجاد الكائنات و تسيير الأحداث في الدنيا و الآخرة بشكل مطابق لما سطره الله في القضاء. ورد في جوهرة التوحيد (ص113) تعريف الأشاعرة للقضاء بأنه: "إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال" وجاء في تعريف القدر: "إيجاء الله الأشياء على قدر مخصوص ووجه معين أراده تعالى".القضاء و القدر : النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجود و السنن التي ربط بها الأسباب بمسبباتها.
الكسب:
إقتران قدرة الإنسان و هي قدرة حادثة بالقول الذي يروم القيام به دون أن يكون لقدرته أثر في إيجاد الفعل. يقول أبو الحسن الأشعري (تـ324هـ): «....معنى الكسب: أن يكون الفعل بقدرة محدثة[1] فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة، فهو فاعل خالق، ومن وقع منه بقدرة محدثة، فهو مكتسب، وهذا قول أهل الحق».[مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق أحمد جاد/ دار الحديث القاهرة، (ص: 304/305)]. وقال أيضا: «واختلف الناس في معنى مكتسب؟ .....والحق عندي أن معنى الاكتساب: هو أن يقع الشيء بقدرة محدثة،فيكون كسبا لمن وقع بقدرته.)
العدل عند القدرية و المعتزلة:
- العدل الإلهي يتحقق من خلال ربط الجزاء بالعمل فلإنسان حر في أعماله و في نفس الوقت مسؤول و محاسب عليها - الإنسان خالق أعماله ولا يصح القول أن الله خالق أفعال العباد لأن فيها ما هو ظلم و جور و لو كان الله خالقا لها لكان ظالما جائرا . العدل مبدأ هام في فكر المعتزلة لأنهم يربطون بين صفة العدل والأفعال الإنسانية ويرون أن الإنسان حر في أفعاله وهم يقولون ذلك لكي ينقذوا التكليف الشرعي لأن الإنسان المسلم مكلف شرعيا والإنسان مسئول عن هذه الأفعال حتى يستقيم التكليف ويكون الثواب عدلا والعقاب عدلا. خلافا للجبرية الذين يعتقدون أن الأفعال من خلق الله والإنسان مجبور عليها. إلا أن المعتزلة ترى أن عدل الله يقتضي أن يكون الإنسان هو صاحب أفعاله. يترتب على القول بالعدل الإلهي بأن الله لا يفعل الشر فأفعال الله كلها حسنة وخيرّة، الشر إما أن يوجد من الإنسان، أو لا يكون شرا إنما لا نعرف أسبابها، أو لا نستطيع أن نجد لها مبرر لكنها ليست شرا. يقول المعتزلة أن الله يفعل ما هو الأصلح لعباده ولا يمكن أن يفعل الشر لعباده. ويتمثل المعتزلة الذات الإلهية خيرا مطلقا، ويقولون باللطف الإلهي أن الله يهدي الناس إلى ما فيه الخير لطفا بهم.القول بالحسن والقبح الذاتيين أو العقليين، والمقصود بها أفعال الإنسان الحسنة وأفعال الإنسان القبيحة. مثلا الصلاة فعل حسن، التصدق فعل حسن، إطعام المسكين فعل حسن.../ الزنا فعل قبيح، الاعتداء.. أفعال سيئة قبيحة.
الحكمة:
مصطلح (حكمة) فيما هو مصطلح القرآن المقابل لمصطلح (فلسفة) في الفكر الغربي ،وهذا ما يمكن استنباطه من ورود مصطلح الحكمة في القرآن بمعاني كالعقل والعلم والفهم والإصابة في القول وينطلق مفهوم الاسلامى للفلسفة -ممثلا في مفهوم حكمة – ابتداء من ان الحكمة صفه إلوهية(والله عزيز حكيم) (المائدة: 38) ، و بالتالي فان أولى نتائج تطبيق مفهوم التوحيد (توحيد الإلوهية)هنا هو إفراد الحكمة المطلقة لله تعالى ،وبالتالي فإن إسناد الحكمة المطلقة لسواه تعالى هو شرك في الإلوهية سواء كان شرك علمي أو اعتقادي،وبالتالي فانه إذا كان من الممكن في المفهوم الاسلامى إطلاق صفه حكيم – فيلسوف على شخص معين، فانه لا يجوز فيه إطلاق صفه الحكيم – الفيلسوف – (ب “ال” التعريف) على اى شخص مع إيضاح أن الحكمة الإلهية مطلقة والحكمة الإنسانية محدودة.
الأسباب:
المقصود بالأسباب المفضية إلى الاستدلال على عقيدة التوحيد حسب ابن القيم هي الأسباب الكونية و هي دليل على الخلق و الإتقان الإلهي. فمعرفة الأسباب هي معرفة الكون المؤدي إلى معرفة الله سبحانه و تعالى .
السببية:
مفهوم نظري فلسفي يعتمد في تفسير الظواهر الكونية و الحوادث الإنسانية على ربطها بالأسباب التي سببتها .
السببية عند ابن رشد:
مبدأ فسر به القضاء و القدر بالشكل الذي يزيل تعارض الأدلة النقلية و العقلية حول أفعال العباد حيث أن الأفعال تصدر عن الإرادة لكن في نطاق ما يحيط بها من ضرورات
السببية عند الغزالي:
مبدأ فسر به ارتباط الأسباب الكلية الثابتة بمسبباتها الظرفية الحادثة كما اقتضتها حكمة الله تعالى.
التوكل:
مفهوم إسلامي يعني اعتماد المؤمن في أحواله و أعماله على الله و طلب التوفيق منه لكن بشرط الأخذ بالأسباب المساعدة على ذلك و الاحتياط من العوائق و بغير هذا الشرط يسمى تواكلا يقول ابن القيم معرفا التوكل : اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه و دنياه و دفع ما يضره في دينه و دنياه و لا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب .
الكونية:
عالمية المبادئ و القيم الإنسانية التي تصلح كونيا لكل إنسان في أي مكان و زمان . رسالة الإسلام غير محدودة بعصر ولا جيل ولا بمكان فهي تخاطب كل الأمم وكل الأجناس وكل الشعوب وكل الطبقات وهي هداية رب الناس لكل الناس ورحمة الله لكل عباد الله.تتجلى كونية و عالمية الإسلام في أن الله الله تعالى رب العالمين ، القرآن الكريم كتاب للعالمين ، النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين ، الكعبة المشرفة قبلة للعالمين ، فالكونية و العالمية الإسلامية مفهوم أخلاقي قائم على أساس الخضوع لتأثير الهي يدعو إلى حب الإنسانية وجعل الانتماء الإنساني هو الأساس، بحيث يكون الانتماء المحلي متكاملا معه
العولمة:
جعل العالم عالما واحدا موجها توجيها واحدا في إطار حضارة واحدة . عرف روبرتسون للعولمة فإنها تعني تشكيل وبلورة العالم بوصفه موقفًا واحدًا، وظهور لحالة إنسانية عالمية واحدة. ولذلك تعني العولمة سياسيًا أن للأحداث والقرارات والنشاطات في مكان ما من العالم، نتائج وآثار مهمة لأفراد وجماعات ومجتمعات أخرى. وثقافيًا ( ذلك التكوين الذي يشهد تبادلاً وتفاعلاً ثقافيين بصورة مستمرة ودائمة). العولمة اصطباغ عالم الأرض بصبغة واحدة شاملة لجميع من يعيش فيه، وتوحيد أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية والفكرية من غير اعتبار لاختلاف الأديان والثقافات، والجنسيات والأعراف...
الهوية:
الهوية هي الخصوصية والذاتية وهي ثقافة الفرد و لغته و عقيدته و حضارته و تاريخه. الهوية جزء لا يتجزأ من منشأ الفرد ومكان ولادته حتى ولم يكن اصله من نفس المنشأ. الهوية هي الوعي بالذات الثقافية والاجتماعية. يقول المسدي: «إن الهوية في مفهومها الشامل قيمة جوهرية في حياة الإنسان بوصفه كائنا ثقافيا قبل أن يكون كائنا بيولوجيا، وجوهر الهوية الانتماء، وهو الذي به يفارق الإنسان آدميته الغريزية مرتقيا إلى آدميته المتسامية. والانتماء مضمون وإبلاغ، فأما المضمون فعقيدة تكفل له الإيمان وتقيه شر الضياع في الوجود، وأما الإبلاغ فلغة تؤمن له التواصل الإنساني الخلاق. فإذا توافقت دائرة الإيمان ودائرة اللسان كان الانتماء إلى التاريخ وكان الاستشراف إلى المآل».
الخصوصية:
الخصوصية تعني التمايز عن الآخر والاتصاف بملامح ذاتية تختلف عنه. وعلى المستوى القيمي فإنها تعني الوعي بالذات وحقيقتها الوجودية وإدراك لتميزها ولحدودها الزمانية والمكانية ولرسالتها الأخلاقية وما يرتبط بها من دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية. وهي بهذا مزيج بين موقف وجداني وعقلاني في نفس الوقت. الخصوصية عبارة عن منظومة متكاملة ومتساوقة من الخصائص والسمات المادية والروحية، وأسلوب الحياة، والأخلاقيات، والنظرة إلى العالم ورؤية الذات والآخر، تتمتع هذه المنظومة بقدر من الثبات والاستمرارية، وتكونت عبر عملية تراكمية وتفاعلية ممتدة عبر التاريخ وفي المجتمع، وجرت في بيئة ذات شروط طبيعية وبشرية معينة، وأتت استجابة لهذه الشروط وتجسيداً لها، وتوجد في علاقة جدلية مع هذه البيئة التي أنتجتها.
التسامح:
جاء في تعريف التسامح إصطلاحاً : (هو كلمه دارجة تستخدم للإشارة إلى الممارسات الجماعية كانت أم الفردية تقضي بنبذ التطرف أو ملاحقة كل من يعتقد أو يتصرف بطريقة مخالفة قد لا يوافق عليها المرء.والتسامح بالمعنى الحديث يدل على قبول اختلاف الآخرين – سواء في الدين أم العرق أم السياسة – أو عدم منع الآخرين من أن يكونوا آخرين أو إكراههم على التخلي عن آخريتهم. قيل التسامح هو سلوك المسلم الإيجابي مع غير المسلم.
الإبداع:
هو تحقيق إنتاج جديد وذي قيمة من أجل المجتمع الإبداع إنما هو صنع الجديد وإعادة تنظيم القديم بطريقة جديدة والإبداع تعبير يقصد به المقدرة على عمل شىء جديد ومبتكر وإخراجه إلى حيز الوجود. الإبداع الإنساني إنشاء شيء بلا احتذاء و لا اقتداء كما عرف الإبداع بالقدرة على تكوين تركيبات أو علاقات أو تنظيمات جديدة و غير مألوفة تسهم في عمارة الكون و ترقية الحياة و يتمتع صاحب هذه القدرة بالأصالة و الطلاقة و المرونة و بعض السمات الشخصية في ظل سباق اجتماعي
ظاهرة التنجيم و الدجل و الشعوذة:
يستخدم مصطلح تنجيم أيضا لبيان قدرة أشخاص معينين على كشف الأسرار والمعرفة الغيبية بالأمور هذه القدرة تلتبس عادة بين سحرة يمارسون طقوس السحر الأسود وبين أولياء وقديسين يكتسبون هذه الهبة بفضل إلهي عن طريق العبادات من هنا تختلط هذه الأمور بالتنجيم والدجل أو بالأديان و الصوفية أو حتى بعض مدارس الفلسفة الروحية مثل الأفلاطونية المحدثة. بالنسبة للمنجمين فإن معرفتهم هي التي تمثل معرفة "الواقع الحقيقي" وهي علم الحقيقة لأنهم يعرفون الأمور الروحية الحقيقية وليست الفيزيائية المادية الزائفة. شعوذة نوع من أنواع السحر؛ فكل فرد يدعي تسخير الجن أو معرفة الغيب أو عمل أشياء خارقة للعادة دون استخدام أسباب ووسائل طبيعية لذلك فهو مشعوذ دجال وهي مهنة تكثر بين الجهال وقد حرم الإسلامهذه الأفعال وحاربها. لأنها مدخل لابتزاز السذج ونهب أموالهم وتخلق طبقة من العاطلين الذين ينصبون على الجهلة ويمتصون خيراتهم دون تقديم نفع حقيقي لهم. هي أيضا فن من فنون النصب على الناس خاصة النساء اللواتي يبحثن عن الرفاه.
الزمن:
الزمن في اللغة: اسم لقليل الوقت وكثيره. يقال: زمان وزمن، والجمع أزمان وأزمنة. ويقال: أزمن الشيء أي طال عليه الزمن، وأزمن بالمكان أقـام به زمانا. ويقولون: لقيته ذات الزمين ؛ فيراد بذلك تراخي المدة والزمن والزمان لفظتان تحملان نفس المعنى،ولا فارق بينهما فهما تنتميان إلى مادة لغوية واحدة. أما مفهوم الزمن في اصـطلاح علماء المسلمين فهو مرتبط بمعناه اللغوي، فهو يعني: ساعات الليل والنهار، ويشمل ذلك الطويل من المدة والقصير منها ولا يخفى ما بين هذا المعنى والمعنى اللغوي من ارتباط وثيق. وبالنظر في القرآن الكـريم، فإننا نجد أنه لم يستخدم مصطلح "الزمن" وإنما وردت فيه ألفاظ دالة على الزمن. يقول "الجرجاني": إن الزمان هو مقدار حركة الفلك عند الحكماء، أما عند المتكلمين فهو عبارة عن متجدد معلوم، يقدر به متجدد آخر موهوم. كما يقال: آتيك عند طلوع الشمس، فإن طلوع الشمس معلوم، ومجيئه موهوم، فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإبهام. إن الزمن بعد فيزيائي رابع للمكان حسب نظرية النسبية الخاصة ، لكنه لا يعدو كونه وسيلة لتحديد ترتيب الأحداث بالنسبة لمعظم الناس.ربما يكون مصطلحالزمن الأعصى على التعريف ، فالزمن أمر نحس به أو نقيسه أو نقوم بتخمينه، وهو يختلف باختلاف وجهة النظر التي ننظر بها بحيث يمكننا الحديث عن زمن نفسي أو زمن فيزيائي أو زمن تخيلي.لكن يمكننا حصر الزمن مبدئيا بالإحساس الجماعي للناس كافة على توالي الأحداث بشكل لا رجوع فيه، هذا التوالي الذي يتجلى أكثر ما يتجلى بتوالي الليل و النهار وتعاقب الأيام فرض على الناس تخيل الزمن بشكلنهر جار باتجاه محدد لا عودة فيه.
الدَّهْر:
أ. الدَّهْر في اللغة: هو الأمد الممدود، وينطق (الدَّهْر)، و(الدَّهَر)، بتسكين الهاء وفتحها، والتسكين أشهر. والدهر: جمعه أَدْهُر ودُهور. وللدهر إطلاقات عديدة، ولكنها ليست مرادفة له: فقد يطلق الدَّهْر على: الزمان الطويل، ومدة الحياة الدنيا، وعلى السنة الكاملة، والأبد، والآن، والوقت، والحين. ولكن أكثر أهل اللغة والفلاسفة، يفرقون بين الدهر وبين الإطلاقات السابقة.ب. تعريف الدَّهْر اصطلاحاً : الدَّهْر: هو في الأصل اسم لمدة العالم، من مبدأ وجوده إلى انقضائه. وهو اسم لمدة الحياة. والدهر، عند المتكلمين، لا وجود له في الخارج، لأنه عندهم عبارة عن مقارنة حادث لحادث، والمقارنة ومعنى الدهر عند الفلاسفة: (الأبد)، وهو بخلاف الزمان. فالزمان شيء يمر وينقضي، أما الأبد فدائم. والزمان محل ما يتغير أو يتبدل، ويقاس بحركة الكواكب السماوية. فالأشياء التي لا تتحرك ولا تفنى، لا تحل في الزمان، بل في الأبد".وعند الصوفية: الدهر هو (الآن) الدائم، الذي هو امتداد الحضرة الإلهية، وهو باطن الزمان، وبه يتحد الأزل والأبد.
الأدلة الشرعية:
الأدلة جمع دليل، والدليل هو: المرشد إلى المطلوب.
واصطلاحاً: هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قولنا (بصحيح النظر) يخرج فاسده، فلا يسمى دليلاً في الاصطلاح قولنا (إلى مطلوب خبري) المراد به: التصديقي، ويدخل فيه ما علم بالقطع أو بالظن عند جمهور العلماء فلا يشترط فيه اليقيوالأدلة الشرعية أقسام، فمنها متفق عليها ومنها مختلف فيها ومنها شاذة غير معتبرة. فالأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب الكريم . والسنة النبوية . والإجماع . والقياس فهي متفق عليها في الجملة ولا يعتبر خلاف من خالف فيها.
وهناك أدلة مختلف فيها هي موضع نزاع بين العلماء ومنها:
الإجماع السكوتي . وعمل أهل المدينة. سد الذرائع . العرف والعادة . وقول الصحابي . والمصالح المرسلة . وإقرار الله تعالى في زمن النبوة شرع من قبلنا . الاستصحاب . الاستحسان..
القرآن:
قال الزرقاني في كتابه " مناهل العرفان " : أما لفظ القرآن فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسماً للكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق المصدر على مفعوله ، ذلك مما نختاره استناداً إلى موارد اللغة وقوانين الإشتقاق وإليه ذهب اللحياني وجماعة .قيل: " القرآن هو كلام الله المنزل على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز ولو بسورة منه ".وقيل: " هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه والمنقول إلينا بالتواتر ". والبعض بعضهم يزيد على هذا التعريف قيوداً أخرى مثل : المعجز أو المتحدى بأقصر سورة منه أو المتعبد بتلاوته أوالمكتوب بين دفتي المصحف أو المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس .
السنة:
معني السنة عند علماء الأصول :مصدر تشريع من مصادر التشريع الإسلامي، فلما نقول المصدر، فالأساس هو الكتاب والسنة؛ ولذلك لا يدخلون معها الصفات، إنما يقولون ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا شرعيًّا، لأنهم نظروا إلى أن السنة مصدرًا من مصارد التشريع
معني السنة عند علماء العقيدة:فليست السنة مجرد ما أُثر عن لنبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة أيضًا ما دل عليه الدليل من قرآن أو من سنة أو قاعدة شرعية، أو نحو ذلك، فالعلماء يعتبرون السنة مقابل البدعة مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) حتى قال (وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة) السنة عند المحدثين:هي ما نُسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من1- قول 2-أو فعل3- أو تقرير4- أو صفة خَلْقية5- أو خُلقية.
معني السنة عند الفقهاء:أنها حكم تكليفي، فالأحكام التكليفية إما واجب، وإما سنة الذي هو المستحب، أو مباح أو مكروه، أو محرم، ، ليس لأنها أُثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث:
الحديث عند أهل الحديث هو: "ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية"
الحديث المتواتر:
لحديث المتواتر في اللغة : مشتق من التواتر ، بمعنى التتابع ، قال تعالى : ( ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تتْرَى ) المؤمنون
واصطلاحا : ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم ، ومستند خبرهم الحس .
وايضا هو ما كان له طرق "أسانيد" بلا حصر عدد معين.
ومعنى ذلك ان يرويه عدد كبير من الصحابه ويرويه عن الصحابه عدد كبير من التابعين ويرويه عن التابعين عدد كبير من اتباع التابعين وهكذا الى ادنى طبقه من الرواه. فالحديث المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وقد اختلف العلماء ، في هذا العدد على أقوال كثيرة، فمنهم من عينه في الأربعة ، وقيل في الخمسة وقيل في السبعة ورجح بعضهم أن العدد عشرة، وقيل غير ذلك حتى السبعين، بل أوصله بعضهم إلى ثلاثمائة وبضعة عشر والراجح انه لا يوجد عدد معين للتواتر وهذا ما عليه شيخ الاسلام وابن حجر والسيوطي.
حديث الآحاد:
حديث الآحاد خبر لا يفيد بنفسه العلم، وقيل هو: ما يفيد الظن، وقيل: ما لم يجمع شروط التواتر. والآحاد: تشمل المشهور والعزيز والغريب.فحديث الآحاد هو ما رواه عدد من الرواة لا يبلغ في الكثرة حد التواتر سواء أكان المخبر واحد أو أثنين أو ثلاثة . وينقسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور : تعريفه لغة : إذا أعلنته وأذعته فهو مشهور.
اصطلاحا :ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر .
2- العزيز : تعريفه لغة: مأخوذ من عز يعز إذا قل وندر .
اصطلاحا هو الذي لا يقل رواته عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند
3- الغريب : هو ما تفرد بوايته راو واحد في أي موضع من مواضع السند ، أي سواء أكان في أصل السند أو أثنائه
الحديث الصحيح:
الحديث الصحيح : تعريفه: (لغة: الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني.ب) اصطلاحاً:ما اتصل سنده بنقل العَدْل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عِلَّة.
الحديث الحسن:
الحديث الحسن: هو الحديث الذي اتصل سنده بِنَقْلِ عَدْلٍ خَفَّ ضبطه ولا يكون شاذاً ولا معللاً"
الشرح: بالمقارنة بين الحسن والصحيح نجد تشابها كبيرا في تعريفهما حيث اتفقا في سائر الشروط باستثناء ما يتعلق بالضبط فالصحيح راويه تام الضبط وهو من أهل الحفظ والإتقان. أما راوي الحسن فهو الذي خف ضبطه. وهذا يوضحه قول ابن الصلاح في شأن راوي الحسن وهو: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا وسلامته من أن يكون معللا.
والتشابه الكبير بين الحسن والصحيح دفع طائفة من أهل الحديث أن جعلت "الحسن" مندرجا في "الصحيح" حتى أنهم قالوا:"الحسن أخو الصحيح".
الحديث المشهور:
تعريف الحديث المشهور: هو ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يصل إلى حد التواتر. والمشهور يمكن أن يكون مثلًا رواه ثلاثة من الصحابة، وعنهم رواه ستة من التابعين وعنهم رواه اثني عشر من أتباع التابعين، فهذا يقال له: مشهور؛ لأنه في الأصل رواه ثلاثة، وإن كان بقية طبقات السند زادت عن ذلك العدد فالاعتبار بالعدد الأقل دائمًا، هذا الحديث المشهور بهذه الصفة، وبهذا التعريف يسمونه المشهور الاصطلاحي بمعنى أن هناك حديث مشهور غير اصطلاحي فما هو الحديث المشهور غير الاصطلاحي؟قالوا: الحديث المشهور غير الاصطلاحي يقصد به ما اشتهر على الألسنة ما اشتهر على ألسنة الناس لكن هؤلاء الناس على اختلافهم فمنهم العامة ومنهم المحدثون ومنهم الفقهاء ومنهم الأصوليون ومنهم اللغويون على اختلاف أنواعهم فمثلًا هناك بعض الأحاديث المشتهرة عند العامة مثل حديث( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)
الحديث الضعيف:
تعريف الحديث الضعيف: لغة: ضد القوى، والضعف حسي ومعنوي، والمراد به هنا الضعف المعنوي. اصطلاحاً: هو ما لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه.قال البيقوني في منظومته : وكلٌّ ما عن رتبة الحٌسْنِ قَصٌر ... ... ... فهو الضعيف وهو أقسام كٌثٌر الحديث الضعيف هو الذي لم يجمع صفة الحسنولا صفة الصحة لفقده شرطاً من الشروط،فإذا لم يكن الحديث متصل السند فهو ضعيف،وإذا كان في الحديث راو فاقد العدالة فهو ضعيف،وإذا كان أحد الرواة غير حافظ
ولا متقن فهو ضعيف،وكذلك إذا كانت فيه علة تقدح في صحتهيعرفها علماء الحديث فهو ضعيف.
المحكم:
( المحكم ) من حيث اللغة، مأخوذ من حَكَمْتُ الدابة وأحكمتها، بمعنى أحكمت وثاقها، ومنعتها من التفلُّت والهرب. وإحكام الكلام: إتقانه وتمييز الصدق فيه من الكذب .أما ( المحكم ) اصطلاحًا، فقد اختلفت أنظار أهل العلم في تعريفه، فقال بعضهم: هو ما عُرِفَ المراد منه؛ وقال آخرون: هو ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً؛ وعرَّفه قوم بأنه: ما استقلَّ بنفسه، ولم يحتج إلى بيان. ويمكن إرجاع هذه التعريفات إلى معنى واحد، هو معنى البيان والوضوح .
المتشابه:
( المتشابه ) لغة، مأخوذ من الشبه والتشابه، تقول: فلان يشبه فلانًا، أي: يماثله، وله من الصفات ما للآخر. وعلى هذا، فتشابه الكلام تماثله وتناسبه، بحيث يصدِّق بعضه بعضًا .أما تعريف ( المتشابه ) اصطلاحًا، فعرفه بعضهم بأنه: ما استأثر الله بعلمه، وعرفه آخرون بأنه: ما احتمل أكثر من وجه، وقال قوم: ما احتاج إلى بيان، بردِّه إلى غيره .
النسخ:
معنى النسخ في اللغة : جاء النسخ في لسان العرب على معان ثلاثة هي: النقل والكتابة : ومثاله قولنا : (نسخت الكتاب) إذا نقلت ما فيه إلى غيره. التبديل والتغير : تقول العرب : (نسخ الشيء بالشيء) بمعنى استبدال الشيء بشيء آخر. الرفع والإزالة : تقول العرب : (نسخت الشمسُ الظلَّ وانتسخته) أزالته والمعنى أذهبت الظل وحلت محله النسخ في الاصطلاح :"هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنه في نفس الموضوع. وعرفه الراغب في مفرداته : بأنه إزالة الحكم بحكم يتعقبه . وعرفـه ابن الحاجـب : بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي آخر عنه .
أسباب النزول:
ينقسم القرآن الكريم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين : القسم الأول : قسم نزل من الله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة إنما هو لمحض هداية الخلق إلى الحق ، وإرشادهم على الأفضل في هذه الحياة ، وهو كثير ظاهر في القرآن الكريم . القسم الثاني : قسم نزل مرتبطاً بسبب من الأسباب الخاصة وهو موضوع البحث ، وهو كثير في القرآن الكريم ، مثل حديث الإفك ، أو إجابة عن سؤال ، أو بيان لأمر يتعلق بحادثة معينة. سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه ، أو مبينة لحكمةٍ أيام وقوعه والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية أو الآيات من الله – تعالى – ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال.
الإعجاز:
أ- الإعجازلغة : أصله التأخر عن الشيء ، وهو ضد القدرة ، بمعنى الضعف ، يقال : أعجزه الأمر إذا حاوله فلم يستطعه ولم تتسع له قدرته وجهدهيقول تعالى : وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ .ب- الإعجاز اصطلاحاً : كون القرآن الكريم أمراً خارقاً للعادة لم يستطع أحداً معارضته برغم تصدي الناس له، أو هو ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة ، ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن
الإعجاز التشريعي:
* التشريع لغة : مصدر شرّع : بمعنى سنَّ ، وقد سمي ما شرع الله لعباده شريعة كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك.* التشريع اصطلاحاً : هو شـرعة الله لعباده من أحكام اعتقادية أو عملية أو خُلقية .* الإعجاز التشريعي : هو سمو التشريعات القرآنية وشمولها وكمالها إلى الحد الذي تعجـز عنـه كل القوانين البشرية مهما بلغت على أن تأتي بمثل تشريعات القرآن الكريم أو هو عجز البشر محاكاة التشريع القرآني ، وإداراكهم كل ما فيه من أسرار تشريعية.
العام:
لفظ، يستغرق الصالح له، من غير حصر. بعبارة أخرى اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.فقولنا: لفظ، يخرج المعنى، لأن العموم من عوارض الألفاظ على الأصح، دون المعاني. يستغرق الصالح له: أي يتناول كل فرد مما يصلح لدخوله فيه دفعة واحدة. فخرج بذلك المطلق، لأنه لا يدل على شيء من الأفراد فضلاً عن أن يستغرقها. وخرجت النكرة في سياق الإثبات، مفردة كانت، أو مثناة، أو مجموعة، أو اسم عدد، كرجل، ورجلين، ورجال، وعشرة، فإنها تتناول ما تصلح له، ولكن على سبيل البدل، لا على سبيل العموم والاستغراق، وذلك نحو قولك : أكرم رجلا، وتصدقْ بعشرة دراهم، فإن الرجل لا يستغرق جميع الرجال، وكذلك العشرة، لا تستغرق جميع العشرات، والمأمور يخرج من العهدة بإكرامه رجلا واحداً، دون تعيين له، وبتصدقه بعشرة واحدة، دون تعيين لها. من غير حصر: هذا قيد خرج به اسم العدد من حيث استغراقه لآحاده، فإنه لا شك يستغرقها، ولكن بحصر، كالعشرة مثلاً، فإنها تستغرق آحادها، ولكن لا تزيد عليها، فهي محصورة، ولا كذلك العموم، فإنه يستغرق كل ما يصلح له من غير حصر . وذلك كما لو قال القائل : لا تكرم الملاحدة، فإنه نهي عن إكرام كل من يصدق عليه أنه ملحد، بدون استثناء .
الخاص:
لغة : ضد العام ، واصطلاحاً : اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد فخرج بقولنا " على محصور " العام , والتخصيص لغة : ضد التعميم. واصطلاحاً : إخراج بعض أفراد العام .
المنهج:
المنهج : قال في الصحاح : (النهج : الطريق الواضح ، وكذا المنهج والمنهاج ، وأنهج الطريق أي استبان ، وصار نهجا واضحا بينا ، ونهجت الطريق إذا أبنته وأوضحته. إن المنهج هو مجموعة الركائز والأسس المهمة التي توضح مسلك الفرد أو المجتمع أو الأمة لتحقيق الآثار التي يصبو إليها كل منهم. ومن خلال الاستقراء في المناهج عامة نجد أنها قسمان : صحيحة وفاسدة ، والذي يهمنا هنا الأول وهو المنهج الذي يتخذ من الكتاب والسنة أصولا يعتمد عليها.
علم التفسير:
عّرف الإمام الزركشي في كتابه البرهان علم التفسير بقوله: علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالتُه على مراد الله تعالى، بقدر الطاقة البشرية.ويعرِّفه صديق بن حسين القنوّجي في كتابه أبجد العلوم بأنه علم باحث عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة البشرية وبحسب ما تقتضيه اللغة العربية.
التأويل:
تعريف التأويل: لغة : أصله من الأَوْل ، وهو الرجوع إلى الأصل ،ومنه المآلُ : الموضع الذي يرجع إليه، ومن معانيه : العاقبة والعود والمصير ، وكلها متقاربة الدلالة .التأويل اصطلاحاً :اختلفت تعريفات العلماء للتأويل ،وأشهر هذه التعريفات :
هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل؛ لولاه ما ترك ظاهر اللفظ ، وهذا تعريف الأصوليين واختيارهم .
ومفاد التعريف هو الخروج من معنى النص القريب إلى مجازه بقرينة أو بدليل لولاه ما جاز هذا الخروج،أو هو الخروج من الحقيقة إلى المجاز بدليل .
وعرفه آخرون : رد واحد الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر ، وهذا التعريف أقرب إلى اصطلاح اللغويين .
بينما يرى بعضهم أن تعريف التأويل هو : صرف اللفظ إلى ما يمكن أن يتحمله من معنى
وفي تعريف آخر : أنه بيان ما يرجع إليه معنى القرآن بمقتضى القواعد والنظر الدقيق
الأحكام التكليفية:
الأحكامُ الشرعيةُ التَّكْلِيفِيَّةُ خمسةٌ: الإيجابُ، والاستحبابُ، والإباحةُ، والكراهةُ، والتحريمُ.إذا تعارضت الأحكام فيقدم أعلاها على أدناها. يُقُدَّمُ الواجبُ على السنَّةِ، والسنَّةُ على المُباحِ، والمُباحُ على المَكرُوه.
القواعد:
فالقواعد لغة : جمع قاعدة، ومن معانيها اللغوية: (الأساس ) ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : (( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منّا إنك أنت السميع العليمُ )) ( البقرة:127)، ومن معانيها أيضاً : (الضابط )، وهو الأمر الكلي ينطبق على جزئيات . أما القاعدة اصطلاحاً، فهي : ( قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها ) .، وتطلق على معان ترادف الأصل والقانون، والمسألة والضابط والمقصد.. ويظهر لمن تتبع موارد الاستعمالات:أن القاعدة هي الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزئيات منها(.
وتتعلق القاعدة بمختلف العلوم، فهناك قواعد أصولية وفقهية ونحوية ، وهناك قواعد شرعية وعقلية وقانونية.. فلكل علم قواعده. ومن مثل هذه التعريفات السابقة يمكننا تعريف القواعد الشرعية بأنها: (أحكام شرعية كلية تنطبق على أحكام فرعية متنوعة )، وهو التعريف القريب المشابه لتعريفات أكثر العلماء الذين عرفوا القواعد الفقهية والأصولية ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه وقيوده
القاعدة الفقهية:
الفقهية اصطلاحاً حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. عرَّفها الحموي بأنها: "حكم أكثري (أغلبي) لا كلِّي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه". ويُعرِّف مصطفى الزرقاء القواعد الفقهية بأنها: "أصول فقهية كلية، في نصوص موجزة دستورية، تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها"
المطلق:
المطلق في اللغة: من الإطلاق بمعنى الإرسال، فهو المرسل، أي: الخالي من القيد، فالطالق من الإبل هي التي لا قيد عليها. عرَّفه الرازي بأنه: "اللفظ الدالُّ على الحقيقة من حيث هي هي"4، وهو اختيار القرافي والبيضاوي.
وعرَّفه ابن قدامة بقوله: "المطلق المتناولُ لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه"، وقد اختاره الطوفي وابن اللحام.وذهب الآمدي وابن الحاجب إلى أن المطلق هو ما دلَّ على شائع في جنسه، وذكر الآمدي إلى أنَّ المطلق عبارة عن النكرة في سياق الإثبات، وقال ابن السبكي في تعريفه: "المطلق الدال على الماهية بلا قيد"
المقيد:
المقيد في اللغة: مقابل المطلق، تقول العرب: قيدته وأقيده تقييدًا، فرس مقيد، أي: ما كان في رجله قيد أو عقال مما يمنعه من التحرُّك الطبيعي.
المقيد اصطلاحا: وجود عارض يقلل من شيوع المطلق. مثال شرعي للمطلق مع المقيد: قال الله - تعالى - في كفارة الظهار: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3]، فهنا ورَد في الكفارة تحرير، أيْ: رقبة، سواء كانت مؤمنة أم كافرة. ويقول الله - تعالى - في كفَّارة القتل خطأ: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، وهنا ورد في الكفارة تقييد للرقبة، وهي أن تكون مؤمنة وليست أيَّ رقبة
المنطوق:
في الاصطلاح : هو المعني المستفاد من الفظ من حيث النطق به ، كحرمة التأفيف المستفادة من قوله :(فلا تقل لهم أف)
المفهوم:
في الاصطلاح هو المعني المستفاد من اللفظ لا من حيث النطق به كحرمة الضرب المستفادة من قوله – تعالي(فلا تقل لهما أف ) أنواع المفهوم: دلالة الاقتضاء : وهي ما يتوقف فيه صدق النطق أو صحته على إضمار ، نحو قوله – عليه السلام -:« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » إذ لا بد من تقدير محذوف أي : ذنب الخطأ والنسيان ، ولولا هذا التقدير لكان الخبر كاذبا ، لأن الخطأ نفسه واقع ، وإنما الذي رفع المؤاخذة عليه . مفهوم الموافقة : هو ما يوافق حكم المنطوق،وهو نوعان: فحوي الخطاب :وهو ما كان المفهوم أولي بالحكم من المنطوق ، نحو)فلا تقل لهم أف)، فإنها تدل بمنطوقها على حرمة التأفيف للوالدين وتدل بمفهوم الموافقة على حرمة ضربهما، إذ هو أولي بالتحريم من التأفيف لأنه أشد في الإيذاء . – لحن الخطاب : وهو ما كان المفهوم مساويا للحكم المنطوق كدلالة (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما )بطريق المفهوم على تحريم إحراق أموالهم لأنه مساو للأكل المنطوق : في الإتلاف. مفهوم المخالفة : وهو ما يخالف حكم المنطوق ، ويسمي دليل الخطاب – أيضا - ، وقد يعرف بأنه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه مفهوم الوصف : نعتا كان أو حالا أو ظرفا أو عددا .فمثال النعت قوله – تعالي –( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )، فمفهومة أن غير الفاسق لا يجب التبيين في خبره فيجب قبول خبر الواحد العدل. مفهوم الشرط : نحو(وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن) فالمفهوم المخالف أن غير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. مفهوم الغاية : نحو قوله – تعالي( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فالمفهوم المخالف أنها إذا نكحته تحل للأول بشرطه . مفهوم الحصر : نحو قوله – تعالي( إنما إلهكم الله) أي فغيره ليس بإله. مفهوم اللقب : والمراد باللقب هنا كل اسم جامد ، سواء كان اسم جنس أو اسم عين ، نحو قولك : جاء زيد ، فالمفهوم المخالف يدل على أن غير زيد لم يجيء.
مقاصد الشريعة:
الشيخ محمد الطاهر بن عاشورهو أول من عرف المقاصد حيث قال:" مقاصدالتشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أومعظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة" وعرف الدكتورأحمد الريسوني المقاصد: بأنها الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحةالعباد ، والغاية ما لأجله وجود الشيء والمراد هنا مصالح العباد سواء كان ذلكفي الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا وسواء كان ذلك بجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فمقاصدالشارع هي تحقيق المصالح ودفع المفاسد التي وضعت الشريعة من أجلتحقيقها.
الآليات:
يقصد بالآليات : الوسائل و الأدوات و المناهج.
اعتبار المآل في المقاصد:
تقرر بالاستقراء عند جمهور العلماء أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد ولهذا كان المكلف ملزما في الأحكام الشرعية بأمرين: -الإتيان بالفعل على صورته الظاهرة - أن يحقق الفعل مقصوده والغايات التي وضع من أجلها . قال الشاطبي " لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك لأنه مقصود الشارع منها كما تبين ، فاذا كان الأمر في ظاهره موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات "الموافقات 2/ 268 . أن الشريعة كلها إنما جاءت لمآلين هما جلب المصلحة ودرء المفسدة . -أن الشارع قد اعتبر مآلات الأفعال فجعلها ضابطا لاختلاف مراتب الأعمال التكليفية.
التقليد:
لغة: وضع القلادة في العنق.
اصطلاحا: الاتباع والمحاكاة في القول والعمل دون حجة ودليل.
الحضارة:
هي منجزات الأمة المادية والمعنوية في مجالات الحياة جميعها، السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والفنية وغيرها من المجالات، ومن إلأمثلة على الجانب المعنوي للحضارة: القوانين والقيم والأفكار والتراث والآداب ونحوها، ومن إلأمثلة على الجانب المادي وسائل الاتصال والمواصلات والعمارة والبناء والصناعات وغيرها، وقد استمدت الحضارة الإسلامية أسس بنائها من القرآن الكريم والسنة النبوية والإفادة من الخبرات والعلوم البشرية المكتسبة، وقامت هذه الحضارة على الفضائل الخلقية والاجتماعية والانسانية وعلى عقيدة ربانية مصدرها وحي من الله تعالى.