الوحدة 16:
من أحكام الأسرة في الإسلام:
النسب، التبني والكفالة.
أولا:النسب:
1- تعريف النسب:
أ-لغـة:
القرابة و الإلحاق.
ب-اصطلاحا:
إلحاق الولد بأبيه.
2-أهمية النسب:
لثبوت النسب أهمية كبرى تعود على الولد وعلى والديه وعلى المجتمع:
*بالنسبة للولد: يدفع
ثبوت النسب عنه التعرض للعار والضياع.
*بالنسبة للأم: يحميها
ثبوت نسب ولدها من الفضيحة والرمي بالسوء.
*بالنسبة للأب: يحفظ ثبوت النسب ولده أن يضيع أو أن ينسب إلى غيره.
*وبالنسبة للمجتمع: يؤدي حفظ النسب إلى صيانته من الفواحش وإلى بناء
العلاقات على أساس متين.
3-سبب النسب: سبب واحد و هو:
-الزواج:
هو ما كان بعقد مكتمل الأركان و الشروط.
4-طـرق إثبات النسب:
أ-الإقرار:
هو اعتراف الأب بالبنـوة المبـاشرة فـيُنسَبُ الوَلَد لأبِيـه.
ب-البّينة الشرعية: و ذلك:
- بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين.
-وثيقة عقد الزواج (أو الدفتر العائلي).
أو - بالبصمة الوراثية: (ADN)و هي دليل علمي قطعي يدخل في باب المصلحة المرسلة و يلجأ إليها كحل لمشكلة النسب و ليس لإثبات النسب. و يلجأ إليها في حالة تبديل المواليد في مستشفيات الولادة خطأً أو عمداً.-حالة إنكار الرجل أبوته لطفل غير شرعي أو الاغتصاب أو الزنا لتبرئة نفسه من هذه الجرائم-و في حالة اختلاط الأموات عند حدوث الكوارث الطبيعية مثلا.
5- مجهول النسب و حقوقه:
أ-التعريف بمجهول النسب: هو "من لا يعرف أبوه".
و يطلق على كل طفل ضل أو طرحه أهله خوفا من العيلة (الفقر) أو فرارا من تهمة
الزنا، فلا يعرف نسبه.
ب-حقوق مجهول النسب: أقام الإسلام مجموعة مبادئ تصون كرامة و
هوية هذا الطفل و هي:
أ-منحهم الاسم و الهوية .
ب-من حقهم الأخوة في الدين.
ج-حق الموالاة (الكفالة): قال تعالى:«فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ » الأحزاب05 (تسمى حقوق
معنوية).
د-الوصية: و ذلك بالتبرع لهم بجزء من المال في حدود الثلث لأنه لا يستحق الميراث لانعدام النسب. قال تعالى: "منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (حقوق مادية).
ثانيا:التبني:
1-تعريفه:
أ- لغـة:
هو الإدعاء و تأتي بمعنى اتخذ ابنا.
ب-اصطلاحا:
هو اتخـاذ ابن أو بنت الآخرين بمثابة الابن أو البنت من النّسب الصحيح.
2-حكمه و دليله:حرام.
لقوله تعالى:«ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن
لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
»الأحزاب 05.
و من السنة النبوية: قوله صلى الله عليه و سلم-:
«من ادعى إلى غير أبيه، و هو يعلم، فالجنة عليه حرام» رواه البخاري.
3-الحكمة من تحريمه:
-الحفاظ على الأنساب من الاختلاط.
-ضمان حقوق الأسرة في الميراث.
-الحفاظ على الأعراض داخل الأسرة.
- إقرار الحق والعدل و البعد عن التزوير و تغطية الحقائق.
ثالثا:الكفالة:
1-تعريفها
أ-لغة:
الالتزام، و الضم.
ب- اصطلاحا:
هي الالتزام برعاية ولد الغير و القيام بشؤونه المادية و المعنوية.
2-حكمها و دليلها:
مستحبة.
لقوله تعالى حكاية عن مريم: «وَ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا» (آل عمران: 37)
و لقوله صلى الله عليه و سلم: «أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي
الْجَنَّةِ،وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى،وَ فَرَّجَ بَيْنَهُمَا»
(البخاري).
3-الحكمة من تشريعها:
-لحماية اليتيم من الضياع و الهلاك.
-الحاجة إلى الرعاية و المتابعة و التربية و الإنفاق.
-تؤدي إلى ترقيق القلوب و تزيل القسوة عنه.
-تساهم في بناء مجتمع خال من الحقد والكراهية تسود فيه روح المحبة
والمودة.
-حفظ الطفل المكفول من الانحراف وحمايته من الأخطار.
-نيل الأجر و الثواب العظيم.