الوحدة 16: من أحكام الأسرة: الطلاق
أولا-الطلاق:
1-تعريفه
أ-لغة:
حل القيد، التسريح، التفريق والفك.
ب- اصطلاحا:
فك رباط العلاقة الزوجية بلَفظِ الطَّلاقِ ونَحوِه.
-2حكمه:
مشروع.
دليله:
من القرآن قال تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (البقرة: 229 )
ومن السنة: قال صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) (رواه أبو داود)
3-الحكمة من تشريعه:
1-فك النزاع بين الزوجين عند تعذر الإصلاح.
2-حتى لا تهدر حقوق أحد الطرفين.
ثانيا-أنواع الطلاق
1-باعتبار الموافقة للشرع:
أ-الطلاق السني:
هو الواقع وفق ما أرادت له الشريعة الإسلامية. وهو أن تطلق الزوجة المدخول بها
طلقة واحدة في الطهر، لم يمسها فيه.
ب-الطلاق البدعي:
هو ما جاء على خلاف ما أمر به الشارع الحكيم، والمناقض للأحكام الخاصة بالطلاق
السني، إذ لا أصل له في السنة، وإنما ابتدعه الناس واختلقوه من تلقاء أنفسهم ،
ويكون كذلك عندما يختل شرطا من الشروط الواجب توافرها في الطلاق السني كأن يطلق
الزوج زوجته حائض أو في طهر مسها الزوج فيه
2-باعتبار العدد:
-أ-الطلاق الرجعي:
هو الطلاق الذي يملك الزوج بعده حق إرجاع مطلقته إلى الزوجية، ما لم تخرج من
عدتها ومن غير حاجة إلى مهر أو عقد جديدين ولا يشترط رضاها. قال تعالى:
(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَـاحًا). وقال أيضا: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)
ملاحظة:
يكون رجعيا إذا طلقها للمرة الأولى أو المرة الثانية ما لم تنته عدتها فإذا
انتهت العدة أو طلقها للمرة الثالثة فهو ليس رجعيا.
-ب-الطلاق البائن:
هو الطلاق الذي لا يملك الزوج فيه حق الرجعة.
و ينقسم إلى قسمين:
أ-البائن بينونة صغرى:
وهو الذي لا يملك الزوج حق إرجاع مطلقته إلى الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين
ويشترط رضاها.
ويقع بائنا بينونة صغرى أيضا في الحالات التالية:
-إذا طلقها مرة أولى أو ثانية ولم يراجعها حتى انتهت عدتها (إذا انتهت العدة
من الطلاق الرجعي).
-إذا طلقها قبل الدخول بها لأن التي لم يدخل بها لا عدة لها وعليه فلا يمكن مراجعتها إلا بالشروط السالفة (الطلاق قبل الدخول).
ملاحظة:
إذا أراد إرجاعها فعليه بمهر وعقد جديدين.
ب-البائن بينونة كبرى:
وهو الذي لا يحل للزوج المطلق إرجاع مطلقته إلى الزوجية حتى تتزوج رجلا آخر
زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدّتها
منه. قال تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى
تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) (البقرة: 229-230)
متفرقات
الفسخ لا يكون إلا بحكم القاضي : قال الشنقيطي : والفسخ لا يمكن أن يكون إلا عن طريق القاضي، فهو الذي يقدر وينظر هل من حق المرأة أن تفسخ النكاح بينها وبين زوجها أم لا ؟
1- عدم وضوح أهداف الزواج.
2- سوء الاختيار.
3- ضعف الدين لدى أحدهما أو كلاهما.
4- سوء الخلق بين الزوجين.
5- عدم النظرة الشرعية.
6- اختلاف الأهداف والتفكير بين الزوجين..
7- كثرة التكاليف المادية.
8- انتشار الطلاق بين الأقارب والأسر، مما يسبب تعود أحد الزوجين على الطلاق والرغبة فيه وعدم المبالاة بنتائجه.
9- الأنانية والهروب من المسئولية.
10- غياب الحوار بين الزوجين.
11- ترك المصارحة بين الزوجين في الكثير من المشاكل الزوجية.
12- سوء إدارة الوقت في البيت والانشغال ب( الانترنت - الجوال - القنوات ) مما يتسبب في اللامبالاة.
14- وجود الملل بين الزوجين والغفلة عن فقه التعامل معه وتغيير الروتين.
10 آلاف حالة خلع (السداسي الأول من 2021).
240 حالة يوميا (إحصائيات 2022).
10 حالات في الساعة الواحدة (إحصائيات 2022).
المصدر: جريدة المساء، عدد 23/1/2023