موقع تربية أونلاين موقع تربية أونلاين
random

آخر الأخبار

random
random
جاري التحميل ...

من أحكام الأسرة في الإسلام: الزواج وأحكامه

 

من أحكام الأسرة في الإسلام: الزواج وأحكامه

أولا: من مقدمات الزواج (الخِطبة)

1.     مفهوم الخِطْبَة:

الخِطبة -بكسر الخاء- هي طلب الرجل للمرأة من وليها بقصد الزواج، وهي مجرد وعد بالزواج وليست زواجا.

2.     حكمها:

مستحبة.  لقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) (البقرة: 235).

ولقوله :  (إذا ألقى الله في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها) (رواه ابن ماجه).

3.         الحكمة من تشريع الخطبة:

شرعت الخطبة للحكم عديدة منها:

تسهل التعارف بين الخاطبين على بعضهما قبل الإقدام على الزواج. 

* فرصه للتعرف على أخلاق وطبائع كلا الطرفين.

إشاعة روح المودة بين الخاطبين مما يهيئ النفوس والأجواء باستمرار هذه الروح بعد الزواج.

 إعطاء فرصة كافية للمرأة وأهلها للسؤال عن الخاطب والتعرف عليه.

لما كان الزواج أمرا خطيرا وميثاقا غليظا، كان لابد للشارع أن يجعل له مقدمات تيسر أمره وإتمامه فشرعت الخطبة.

ثانيا: الزواج

1.     تعريف الزواج (لغة واصطلاحا)

أ. لغة: اقتران شيء بآخر، أي: صار كّل منهما زوًجا للآخر بعد أن كان كل واحد منهما فرًدا.

ب. اصطلاحا: العقد الذي يعطي لكل واحد من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع من أجل تكوين أسرة.

2.     حكم الزواج ودليله:

الأصل فيه الإباحة. لقوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ) (الرعد: 38).

ولقوله :  (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

3.     أركان الزواج:

أ. المحل: وُيقصد به الزوج والزوجة الخاليان من الموانع الشرعية التي تمنع صحة الزواج، واللذان تتوفر فيهما شروط الأهلية، والرضا وعدم الإكراه، والإسلَام بالنسبة للزوج.

ب. الولي:  وهو من يتولى العقد نيابة عن الزوجة،  كالأب والأخ والجّد والعّم والوصي والكافل والحاكم. لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل) (رواه أبو داود).

والولاية على المرأة، ولاية رعاية وإشراف، وليست ولاية إكراه على الزواج بمن لا ترضاه زوجا.

ج. الشاهدان: وهما رجلَان عدلان أو أكثر، يحضران العقد،  حفًظا لحقوق الزوجين إذا حصل بينهما خِلَاف،  لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) (رواه البيهقي).

د. الصّداق:  ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج، دلالة على المحّبة والوفاء والإكرام، أقّله ربع دينار ذهبي،  ولا حّد لأكثره، قال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (النساء: 04).

هـ. الصيغة: وهي كل ما يدل على الإيجاب والقبول ويفيد الرضى بالزواج،  مثل: "زوجني ابنتك"، "قبلت ورضيت".

4.         الحكمة من تشريع الزواج:

§           الحفاظ على النوع الإنساني.

§           تكوين أسرة مترابطة.

§           تحقيق العفة والابتعاد عن الحرام.

§           غرس الشعور بالمسؤولية  في الزوجين فيتجهان إلى التعاون والتآلف.

§           إنشاء روابط جديدة داخل المجتمع.



ضوابط الخطوبة:

· إباحة النظر إلى المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (رواه البخاري) يُؤدم: من الأُدْم وهو الألفة والاتفاق.

· تحرم الخطبة على خطبة أخيه لقوله صلى الله عليه وسلم: (...ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر) (رواه مسلم). يذر: أي يترك.

· يحرم خطبة المرأة المحرمة كالأم والخالة ويحرم خطبة المرأة المحرمة بحج أو عمرة، وكذلك يحرم خطبة المعتدة.

 

حكم الزواج:

يعتري الزواج الأحكام الشرعية التكليفية، وتفصيل ذلك كالآتي:

واجب: إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، وكان قادرا على تحمل أعباء الزواج.

حرام: إذا لم يخف على نفسه الزنا إن لم يتزوج، وكان غير قادر على تحمل أعبائه.

مستحب: في حق من لا يخاف على نفسه الزنا إن لم يتزوج، وكان قادرا على تحمل أعبائه، ويرجو النسل.

مباح: في حق من لا يخاف على نفسه الزنا، ولا يرجو النسل، وكان قادرا على تحمل أعبائه

مكروه: في حق من لا يخاف على نفسه الزنا وغلب على ظنه أنه غير قادر على تحمل أعبائه.


عن الكاتب

المشرف العام

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

موقع تربية أونلاين