أولا: تعريف مقاصد الشريعة:
أ-لغة: مقاصد، جمع مفرده "مقصد"
و هو الهدف و الغاية.
ب-اصطلاحا: الغايات و الأهداف
التي قصدها ربّنا سبحانه و تعالى، لتحقيق سعادة الإنسان و مصلحته في الدنيا و
الآخرة.
ثانيا: المقصد العام للتشريع الإسلامي:
تحقيق مصالح العباد في الدنيا و الآخرة، و ذلك بجلب النفع لهم ودفع الضرر
عنهم.
ثالثا: أقسام مقاصد الشريعة
أ-المقاصد الضرورية: هي ما
تقوم عليه حياة النّاس، و انعدامها يؤدّي إلى الفساد و الهلاك في الدّنيا و
الآخرة، و هي الكلّيّات (الضروريات) الخمس:
1-حفظ الدين:
- بالايمان والتوحيد والعبادات والدعوة إلى الله...
- بتحريم الشرك وتشريع الجهاد وحد الردة...
2-حفظ النفس:
- شرع الزواج للتوالد وبقاء النوع البشري، وتناول الطعام والشراب والسكن واللباس...
- شرع القصاص والدية، وحرم القتل توعريض النفس للهلاك...
3-حفظ العقل:
- أمر بطلب العلم النافع والتدبر والتفكر والبحث والاطلاع...
- حرم الغلو والتقليد الأعمى وكل المسكرات وعاقب على فعلها...
4-حفظ النسل:
- شرع الزواج بأركانه وشروطه...
- حرم الزنا والقذف وشرع الحد على فاعلهما، وحرم الأنكحة الفاسدة، كالنكاح بلا ولي...
5-حفظ المال:
- أوجب السعي لطلب الرزق، وأباح كل المعاملات المالية التي تحفظ الحقوق كالتجارة والزراعة...
- حرم أكل أموال الناس بالباطل من سرقه وغش وغيرها، وأوجب العقوبات على ذلك كحد السرقة.
ب-المقاصد الحاجيّة: هي
المصالح التي يحتاج إليها الناس لتيسير حياتهم وتسهيلها، فإذا فقدت لحقهم الحرج
والمشقة.
مثل:
- الإفطار للمريض والمساهر نهار رمضان...
- إباحة التيمم وجمع الصلاة وقصرها...
- تشريع الطلاق ... و بعض المعاملات كالقرض والشركة ...
ج-المقاصد التّحسينيّة: هي
ما زاد على الضّروريّ و الحاجيّ، يتمّ بها اكتمال و تجميل أحوال النّاس و
تصرّفاتهم، و لا يؤدّي فقدها إلى الهلاك أو الحرج، لكن تصبح الحياة مستقبحة في
تقدير العقلاء.
مثل: آداب الأكل وستر العورة، تحريم الإسراف، والتحلي بمكارم
الأخلاق...
رابعا: أهمية ترتيب مقاصد الشريعة
اذا نظرنا إلى المقاصد وجدناها مرتبة حسب أهميتها، فالضروريات أولى من
الحاجيات، و الحاجيات أولى من التحسينيات، و حتى الضروريات (الكليات الخمس)
وجدناها متفاوتة فيما بينها، و ترجع أهمية هذا الترتيب للترجيح عند تعارض
المقاصد، فتقدم و ترجح المصلحة الأقوى في الدرجة.
مثل:
- إباحة شرب الخمر للمضطر بسبب العطش الشديد المؤدي للهلاك. فيه تقديم لكلية (حفظ النفس) على كلية (حفظ العقل).
- جواز كشف العورة للطبيب عند المرض. فيه تقديم المقصد الضروري (حفظ النفس) على المقصد التحسيني (ستر العورة).