هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم و المعايير التي تحكم سير المجتمع.
*مفهوم الجريمة في الإسلام:
*مفهوم الجريمة في الإسلام:
محظورات شرعيّة زجر الله عنها بحدّ أو قصاص أو تعزير.
*أسباب الانحراف و الجريمة:
تقوية الإيمان و الوازع الديني:
*أسباب الانحراف و الجريمة:
- انعدام أو ضعف الوازع الديني (ترك العبادات أو التهاون فيها، الابتعاد عن ذكر الله).
- ضعف الوازع الأخلاقي.
- البيئة الفاسدة.
- تعاطي المسكرات و المخدرات...
ثانيا: منهج الإسلام في محاربة الانحراف و الجريمة:
أ-الجانب الوقائي للحد من الجريمة و الانحراف:تقوية الإيمان و الوازع الديني:
- لأنه يحرر الإنسان من الرغبات و المطامع و الأهواء.
- يربي العبد على دوام مراقبة الله تعالى.
- الإيمان ليس مجرد اعتقاد بل سلوك يتجسد في الواقع.
- فهي تقوي الصلة بين العبد و بين ربه.
- و هي مدرسة للتمرين على الطهارة و النزاهة و الأمانة (تربية و تزكية النفس)
- هي تدفع العبد المسلم إلى الخير و تقيه من الشر و الانزلاق في الجريمة.
ب-الجانب العلاجي للحد من الجريمة و الانحراف:
1-مفهوم العقوبة في الإسلام:
1-مفهوم العقوبة في الإسلام:
جزاء يقرره الشارع في حق كل من يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، و تختلف طبيعة
ذلك الجزاء باختلاف الجريمة.
2-أنواع العقوبات:
أ-الحدود:
تعريف الحد:
*لغة: المنع.
*اصطلاحا: عقوبة مقدّرة شرعا تجب حقّا لله تعالى.
أنواع الحدود: جرائم الحدود خمسة و هي:
السرقة، الزنا، القذف، الشرب المسكرات، الحرابة (أنظر الجدول ص2)
ب-القصاص:
تعريف القصاص:
*لغة: المماثلة و المساواة.
*اصطلاحا: أن يُفعل بالجاني مثلما فَعل بالمجني عليه و يكون في القتل و الجرح العمد.
أنواعه: (في النفس و ما دونها)
-الاعتداء على النفس (القتل): هو إزهاق للروح.
-الإعتداء على ما دون النفس: يكون بالجرح أو الضرب أو القطع العمدي، مع بقاء الإنسان على قيد الحياة.
الدية:
مفهومها: هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما في حكمها.
و تكون عقوبة أصلية في الخطأ و بديلة عند التنازل عن القصاص، قال تعالى: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (النساء:92)
مقدارها: 1000 دينار ذهبي أو 12000 درهم فضي أو 100 من الإبل.
-المقصد الشرعي من تشريع القصاص هو حفظ النفس.
ج-التعزير:
تعريف التعزير:
*لغة: التأديب.
*اصطلاحا: عقوبة غير مقدّرة شرعا، يقدّرها القاضي حسب المصلحة.
أمثلة عن جرائم التعزير:
الغش في البيع، الربا، التزوير، الإفطار في نهار رمضان جهرا...
3-خصائص العقوبات في الإسلام:
شرعية العقوبة:
2-أنواع العقوبات:
أ-الحدود:
تعريف الحد:
*لغة: المنع.
*اصطلاحا: عقوبة مقدّرة شرعا تجب حقّا لله تعالى.
أنواع الحدود: جرائم الحدود خمسة و هي:
السرقة، الزنا، القذف، الشرب المسكرات، الحرابة (أنظر الجدول ص2)
ب-القصاص:
تعريف القصاص:
*لغة: المماثلة و المساواة.
*اصطلاحا: أن يُفعل بالجاني مثلما فَعل بالمجني عليه و يكون في القتل و الجرح العمد.
أنواعه: (في النفس و ما دونها)
-الاعتداء على النفس (القتل): هو إزهاق للروح.
-الإعتداء على ما دون النفس: يكون بالجرح أو الضرب أو القطع العمدي، مع بقاء الإنسان على قيد الحياة.
الدية:
مفهومها: هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما في حكمها.
و تكون عقوبة أصلية في الخطأ و بديلة عند التنازل عن القصاص، قال تعالى: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (النساء:92)
مقدارها: 1000 دينار ذهبي أو 12000 درهم فضي أو 100 من الإبل.
-المقصد الشرعي من تشريع القصاص هو حفظ النفس.
ج-التعزير:
تعريف التعزير:
*لغة: التأديب.
*اصطلاحا: عقوبة غير مقدّرة شرعا، يقدّرها القاضي حسب المصلحة.
أمثلة عن جرائم التعزير:
الغش في البيع، الربا، التزوير، الإفطار في نهار رمضان جهرا...
3-خصائص العقوبات في الإسلام:
شرعية العقوبة:
الإسلام هو الذي جرم الأفعال (المحظورات الشرعية) و حدد عقوبتها فهي معنية
بوصفها جرائم و مقدرة بوصفها عقوبات و هذا ما يسمى بمبدأ (لا جريمة و لا عقوبة
إلا بنص).
المساواة في عقوبة:
المساواة في عقوبة:
العقوبات تسري على جميع الأفراد دون تفرقة بينهم. فالإسلام اعتبر الناس
سواسية و لا فرق بين شريف و وضيع و قوي و ضعيف. قال صلى الله عليه و سلم:
(إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، و إذا سرق
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) (أخرجه البخاري و مسلم).
العدالة في العقوبة:
فالعقوبة لا تصيب إلا من ارتكب الجريمة، قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)
(الإسراء:15)، و يجب التثبت قبل إيقاع العقوبة و هذا منتهى العدل، لأن الجزاء
من جنس العمل.
الرحمة في العقوبة:
الرحمة في العقوبة:
و ذلك بمراعاة:
- الفروق الفردية في إيقاع العقوبة على المريض و الضعيف و الحامل..
- درء الحدود بالشبهات.
- التشديد في شروط تنفيذ العقوبة.
- تشريع الدية.
الحاكم هو من يتولى تنفيذ العقوبة و لا يحق لأحد غيره، تفاديا للفوضى و تسلسل
الانتقام.
4-الغاية من تشريع العقوبة:
4-الغاية من تشريع العقوبة:
- حفظ مصالح الناس و صيانة نظام المجتمع.
- التأديب و الردع.
- تطييب خاطر المجني عليه و وليه.
- القضاء على الثأر.