موقع تربية أونلاين موقع تربية أونلاين
random

آخر الأخبار

random
random
جاري التحميل ...

من أحكام الأسرة في الإسلام: مدخل إلى علم الميراث


1. تعريف علم الميراث
أ‌- لغة: انتقال الشيء من شخص إلى آخر أو هو البقاء.
ب‌- اصطلاحا: انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء، سواءا كان المتروك مالا أو عقارا أو حقا من الحقوق الشرعية التي تقبل التوريث (مثل الدين و الرهن عند الغير). و يسمى علم الفرائض.
علم الميراث: هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار نصيب كل وارث .

2. مشروعية الميراث:
قال الله تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) (النساء:07)
قوله صلى الله عليه وسلم » ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر« متفق عليه.
و قوله أيضا: » إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث « رواه الترمذي.

3. الحكمة من تشريع الميراث
  • هو وسيلة لانتقال المال وتنميته والحفاظ عليه من الضياع.
  • هو وسيلة من وسائل صلة الأرحام بعد الموت.
  • هو وسيلة لتحقيق التكافل بين أفراد الأسرة.
  • اجتناب الحلافات الأسرية والنزاعات بين الورثة.
  • تحديد أنصبة الورثة لإبطال أفعال الجاهلية القائمة على الظلم.

4. الحقوق المتعلقة بالتركة
مفهوم التركة: هي ما يتركه الميت قبل وفاته لورثته الأحياء. والحقوق المتعلقة بالتركة هي:
أ‌- تجهيز الميت: وهي ما يلزم الميت من وفاته إلى دفنه.
ب‌- قضاء الديون: ديون في ذمة الميت سواء كأن دينا للعباد كالقرض ... أو رب العباد كالزكاة والـكفارات.
ت‌- تنفيذ الوصية: تنفذ الوصايا في حدود الثلث ولا تكون لوراث.
ملاحظة: 
أحكام الوصية الواجبة (التنزيل): حسب قانون الأسرة الجزائري:
  • هي اقتطاع جزء من التركة ليُعطى للأحفاد الذين مات والدهم قبل جّدهم.
  • من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بشروط .

5. شروطه و أركانه:
أ-شروطه:
*وفاة المورث حقيقة أو حكما تقديريا (كأن يحكم القاضي بوفاته كالمفقود الذي انقطعت أخباره).
*تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
تنبيه: من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة. 
وتسمى الوصية الواجبة: 
وهي اقتطاع جزء من التركة ليعطى للأحفاد الذي مات والدهم قبل جدهم.
*العلم بدرجة القرابة ووجهة الإرث: فلا بد من معرفة العلاقة بين الوارث و المورث، كالقرابة الزوجية، ولا بد أيضا من معرفة درجة القرابة، كالعلم بأن هذا الأخ شقيق، أو لأب، أو لأم.
*انتفاء الموانع.
ب-أركانه:
  • المورث: هو الميت صاحب التركة.
  • الوارث: الشخص الحي الذي يربطه سبب من أسباب الميراث.
  • التركة (الموروث): الأموال والمنافع التي تصلح أن تكون تركة.

6. أسباب الميراث و موانعه:
أ‌- أسبابه:
القرابة: وهي رابطة النسب، و تشمل جهة البنوة و الأبوة و الأخوة و العمومة.
الزواج الصحيح : و به يتوارث الزوجان.
ب‌- موانعه: 
هي الأوصاف التي توجب حرمان الميراث و هي:
1ـ عدم الاستهلال: فالمولود الذي لا يستهل صارخا من بطن أمه لا يرث ولا يورث.
2 ـ الشك في أسبقية الوفاة: كوفاة أب وابنه في حادث سير ولم يعلم أيهما مات أولا، فلا توارث بينهما.
3 ـ اللعان: إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا ولم تكن بينة وتم اللعان بينهما فإنهما يفترقان ولا يتوارثان.
4 ـ الكفر (اختلاف الدين): فلا توارث بين المسلمين و الكفار، لقوله صلى الله عليه و سلم: » لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم« متفق عليه
5 ـ الزنا: ابن الزنا لا يرث إلا من أمه.
6 ـ القتل العمد : إذا قتل الوارث مورثه منع من أن يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم : » ليس للقاتل من الميراث شيء« رواه البيهقي.

7. طرق الميراث
* بالفرض: 
هم الذين لهم أنصبة محددة في كتاب الله كالنصف والربع والثمن، وهم:
- من الرجال (4): الأب، الجد (أب الأب). الزوج، الأخ لأم.
- من النساء (8): الزوجة، البنت، بنت الان، والأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الأم، الجدة.
* بالتعصيب: 
هم الذين ليس لهم نصيب محدد في كتاب الله فيأخذون كل المال إذا انفردوا أو الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. و هم بنو الرجل وقرابته لأبيه.
* بالفرض والتعصيب معا: 
هم الذين يرثون بطريق الفرض والتعصيب معا.

8. الورثة و أنصبتهم و شروطهم:
أولا: الوارثون من الرجال:
1 ـ الابن 
2 ـ ابن الابن وإن نزل
3ـ الأب 
4ـ الجد من الأب وإن علا
5ـ الأخ الشقيق 
6ـ الأخ لأب 
7ـ الأخ لأم
8ـ ابن الأخ الشقيق 
9ـ ابن الأخ لأب
10ـ العم الشقيق 
11 ـ العم لأب
12ـ ابن العم الشقيق 
13ـ ابن العم لأب 14ـ الزوج
ثانيا: الوارثات من النساء:
1ـ البنت 
2ـ بنت الابن 
3 ـ الأم 
4ـ الجدة من الأم
5ـ الجدة من الأب 
6 ـ الأخت الشقيقة 
7ـ الأخت لأب
8ـ الأخت لأم 
9ـ الزوجة.

9. معايير تفاوت الأنصبة:
درجة القرابة: كلما اقتربت الصلة بين الوارث والمورث زاد النصيب في الميراث دون النظر إلى جنس الوارث.
الوارث المقبل على الحياة: الأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها يكون نصيبها في الميراث، أكبر من الأجيال التي تستدبر الحياة بغض النظر عن جنس الوارث.
•العبء المالي: هو المعيار الوحيد الذي يمر تفاوتا بين الذكر والأنثى، وهذا التفاوت لحكمة لا تؤدي إلى الإضرار بالأنثى.


تحميل

الجدول الميسر في المواريث 






الجدول الميسر في المواريث بصيغة Pdf


جدول أصحاب الفروض بصيغة Pdf

عن الكاتب

المشرف العام

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

موقع تربية أونلاين